سألت أحمد قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت قالت: قد شئت؟
قال: هي طالق.
سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: إذا شئت فأنت طالق. فلما كان بعد ذلك بشهر قالت: قد شئت الطلاق. قال: إذا شاءت فهي طالق؛ لأن الأمر إليها. قال: أجعله إلى الأبد إذا لم يؤقت.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ثنا أبي، ثنا أشعث، عن الحسن فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت. قال: إن قضت شيئًا فهو ما قضت، فإن قالت: لا أشاء شيئاً. فليس بشيء.