43 - باب: إذا قال لامرأته أنت طالق إذا حبلت

قلت لأحمد: شيء يروى عن أهل المدينة في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إذا حبلت. فذهب إلى أنه يدعها حتى تحيض فإذا طهرت جامعها. قلت: إلى الحيضة الثانية؟ قال: لا، ولكن يجامعها مرة واحدة، ويواقعها وقعة واحدة، ثم يدعها أيضًا حتى تحيض يواقعها في كل طهر مرة، وهو قول أهل المدينة. وقال: لم يوقع /66/ أهل المدينة الطلاق في هذا؛ لأن الحبل قد يكون ولا يكون، ولو كان هذا شيء يكون بتة كان يقع الطلاق ساعة يقوله في قولهم لو قال: أنت طالق إلى شهر. كان يقع الطلاق في قولهم؛ لأن الشهر لا بد أن يجيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015