عن قول الزهري: كيف كان يقول في الرجل يقول لامرأته: إذا كان هلال شهر رمضان فأنت طالق؟ قال: كان يلحق به الطلاق يوم تكلم به. قال الزبيدي: فكلمته في ذلك، فقلت: انقطع عنها الميراث قبل أن يأتي الأجل وكيف بذلك؟ قال: فترك قوله في ذلك فكنت نقلته عنه.
قال الزبيدي: فكان الزهري يقول: نرى أن يوقف عنها ويتوارثان حتى يأتي ذلك الوقت الذي وقت إليه إن مات أحدهما قبل أن يبلغه توارثا.
قلت للزبيدي: فكيف تقول أنت في هذا؟ قال: أقول: إنها امرأته يصيبها حتى يبلغ ذلك الوقت، فإذا بلغ ذلك الوقت فهي طالق.
سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل موتك بشهر. فعاشت /65/ من يوم قال لها ذلك عشرة أيام، ثم ماتت. قال: ليس بينهما عصمة، لأن قبل أن يتكلم به كان طلاقًا. قلت: وقبل أن يتكلم به يكون طلاقاً؟ قال: نعم.
حدثنا عمرو بن عثمان، قال: ثنا بقية، قال: سألت الزبيدي، عن رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل موتي بشهر؟ قال الزبيدي: أما أنا فأقول فيها وأرى ذلك أن يوقف عنها فلا يصل إليها أبدًا حتى تصيبه ضرورة فيطلق أو يموت أحدهما، ولا أمكنه من فرج أخاف أن يطأها حراما.
قلت للزبيدي: رجل قال لعبده: أنت حر قبل موتي بسنة، فافترى العبد على رجل فضربه الإمام أربعين، ثم مات السيد بعد ذلك بشهر. قال: أضربه أربعين أخرى.