قلت لأحمد: رجل حلف بطلاق امرأته أن هذا الشيء - أراد كذا وكذا- فلم يدر أهو كما قال أو لا، فسكت فيها وذكر حديث الشعبي في الرجلين اللذين حلفا على الطير وقال: لا يؤمن أن يكون أحدهما صادقًا. قلت: فأحب اليك أن لا تقول فيها شيئاً؟ قال: نعم. وأمسك عنها.
وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجلان يستأجرا فقال أحدهما لصاحبه: امرأته طالق ثلاثًا إن لم أكن خيرًا منك، أو أعز منك، أو نحو هذا، وكذلك قال الآخر. قال: يقفان حتى يُعرف ذلك. وقال: هذا مثل الرجلين اللذين حلفا على الطير. قلت: وكذلك الطير إذا حلف؟ قال: نعم يوقفان - يعني يقفان-، عن امرأتيهما. قلت: فإن ماتا يتوارثان؟ قال: نعم، لأنه لا يعرف.
وسئلَ إسحاق أيضاً، عن رجل قال لامرأته: إن لم تكوني جنبًا فأنت طالق. قال: إذا تحقق أنها ليست جنبًا وقع. ثم ذكر حديث الشعبي في الطير، وحلف أحدهما أن هذا غراب وحلف الآخر أنه غير ذلك، ولم يدر ما