قلت لأحمد: فإن كان له أربع نسوة قال: بينكن تطليقة. قال: يقع على كل واحدة تطليقة. قلت: تذهب إلى الحديث؟ قال: نعم، يروى عن الحسن أنه قال: لا يكون بعض تطليقة نصف أو ربع، ولكنه تطليقة على كل واحدة.
حدثنا أبو عمر الحوطي قال: ثنا مبارك بن فضالة، عن الحسن أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق نصف تطليقة فهي تطليقة /59/ فإذا زاد على واحدة فهما ثنتان.