قلت لأحمد: رجل، عنده امرأتان أو ثلاث فقال: إحداكن طالق. ولا يدرى أيتهن هي؟
قال: يقول قوم: يختار أيتهن شاء فيطلقها. ويقول قوم: يدخل عليهن الطلاق، ولا يقول أحمد في هذا شيئاً.
قال أحمد: ولو كان له نسوة فقال: إمرأته طالق. ذهبت إلى قول ابن عباس أنه يقع عليهن الطلاق، لأن هذا ليس مثل الأول مسألة مشتبكة، وهذه ليس من تلك.