الشَّعبيِّ في رجل حلف أن يضرب غلامه بطلاق امرأته، فأبق الغلام.
قال: هي امرأته حتى يموت.
سئل إسحاق عن رجل قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق ثلاثًا؟
قال: يقف لا تقريبًا حتى يفعل ما قال.
حدثنا المسيب، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن غيلان بن جامع، عن الحكم بن عتيبة في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إن لم يفعل كذا وكذا، ثم يموت واحد منهما.
قال: يتوارثان، وقال سفيان: إنما وقع الحنث بعد الموت.
قلت لإسحاق: قال لامرأته: إن لم أضربك مائة، فأنت طالق ثلاثًا.
قال: إن نوى به جاز، وإن لم ينو فإنى أخاف، هكذا وقع في كتابي.