وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال: إن لم أضرب مملوكي فلانًا فامرأته طالق ثلاثًا؟
قال: هو إرادته إن أراد من فوره، ولم يضربه طلقت امرأته.
قلتُ: فإن لم يكن له في ذلك نية، متى يضربه؟
قال: إن لم تكن له نية، فما دام العبد حيًا، فإن مات العبد قبل أن يضربه، فارق امرأته. /57/
قلتُ: فإن ماتت المرأة، أو الزوج؟
قال: يتوارثان، فراجعته في ذلك أيضًا، فقال: لا يتوارثان؛ لأن الطلاق يقع.
وسألتُ إسْحاقَ مرةً أخرى، قلتُ: رجل قال: إن لم أضرب غلامي فامرأته طالق ثلاثًا كيف الأمر في ذلك؟
قال: إن ضربه على ما نوى حين حلف عليه، فحينئذ قد خرج من يمينه، وإن أاد ضربه على ما حلف، ونوى ولم يكن له تواري في ذلك فأعجزه ما حلف عليه، ولم يكن منه تراخي في ذلك، ولا احتيال، فليس عليه شيء.
قلتُ: وإن مات أحدهما، يتوارثان؟
قال: نعم.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أشعث، عن الحسن فيمن قال: امرأته طالق ثلاثًا إن لم أضرب غلامي، أو أفعل كذا وكذا ما كان.
قال: يغشاها حتى يعلم أنه لا يضربه، وإن طلقها واحدة، فبانت منه، ثم