28 - باب: إذا طلقها ثلاثًا، وهو مريض.

قلتُ لأحمدَ: فرجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو مريض، فمات، وهى في العدة.

قال: أنا أقول إذا طلقها وهى مريض، ثم مات، فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد انقضاء العدة مالم تزوج.

وسألت إسحاق، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه في مرضه، فأبت طلاقها؟

قال: ترثه في العدة، وبعد انقضاء العدة مالم تزوج/55/، لأنه فرَّ من ميراثها.

قال: والأكثرون على أنها لا ترث بعد العدة، وأما عثمان بن عفان، فإنه ورثها من الميت بعد انقضاء العدة وهو الذى نعتمد عليه، لما كان أصل الطلاق فرارًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015