قيل لأحمد: رجل طلَّقَ امرأتَه ثنتين، فتزوجت زوجًا غيره، فطلقها، ثم راجعها الأول على كم يكون عنده.
قال: على واحد على ما بقي من الطلاق يروى عن الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنكر قول من يقول على ثلاث.