20 - باب: طلاق البائن.

سألت أحمدَ، قلتُ: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟

قال: هذه مسألة مشتبكة.

وسألت إسحاق، قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق تطليقة بائنة؟

قال: هى تطليقة بائنة كما قال لا يملك رجعتها، وجعل ينكر قول الشافعي، حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي: نا أشعث، عن الحسن فيمن قال لامرأته أنت طالق تطليقة بائنة، قال: هى واحدة بائنة فإن قال: أنت طالق طلاقًا بائنًا، فثلاث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015