سئل إسحاق: عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأة, وهي غير مدركة إلا أنها رضيت, وطابت نفسها, وبنى بها الزوج, فحاضت عند الزوج, ولم يجدد النكاح, وأنها زوجها العم؟
قال: إن كانت بجد تعقل, وجاوزت التسع سنين وتفهم التزويج, فزوجها العم, فرضيت, جاز ذلك.
قيل لأحمد: امرأة لها ولي لا يعقل شبه المصاب, أو المجنون؟
قال: تأتي السلطان.