وسُئِلَ أحمدَ عَنْ رَجلٍ قال لامرأته- قبل أن يدخل بها- أنت طالق، ثم وطئها، وهو لا يعلم أنها لا تحل له؟
قال: لها صداق، ونصف.
حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم في رجل طلَّقَ امرأتَه قبل أن يدخل بها، ثم وقع عليها بعد الطلاق بجهالة.
قال سفيان: قول حماد: لها نصف الصداق حين طلقها قبل أن يدخل بها، ولها المهر كاملاً بوقوعه عليها.
وأما ابن أبي ليلى، فيقول: ليس لها إلا نصف الصداق وذلك لما نذكر عن عبد الله بن إياس بن بكير حين آلى من امرأته، فأتى ابن