وسئل إسحاق عن رجل طلَّقَ امرأتَه قبل أن يدخل بها؟ قال: إن طلقها ثلاثا بكلمة وقعت ثلاثًا، وإن طلقها واحدة، ثم ثانية، ثم ثالثة لم يقع إلا واحدة الأولى.
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قال لامرأة ولم يدخل بها أنت طالق طالق طالق إن دخلت هذه الدار، فدخلت؟
قال: يقع الطلاق.
قلتُ: كم يقع؟
قال: واحدة.
وسألتُ إسْحاقَ مرة أخرى، قلتُ: رجل قال لامرأته لم يدخل بها: أنت طالق واحدة، ثم قال: لا، بل ثلاثًا؟
قال: إن لم يكن دخل بها، لم يقع إلا واحدة.
قلتُ: فإن كان دخل بها؟
قال: يعق عليها الطلاق، يعني ثلاثًا.
حدثنا أبو هشام: قال: حدثنا حسان في رجل قال لامرأته: أنتِ طالق أفهمتك، أنت طالق أفهمتك، أنت طالق أفهمتك؟
قال: ذكر سفيان أن ابن أبي ليلى يجعلها ثلاثًا إلا أن يكون قوله ذلك جوابًا لقولها.
حدثا عبيد الله بن معاذ: قال: حدثنا أبي: قال: حدثنا أشعث، عن الحسن،