13 - باب: طلاق العبد امراته.

سمعت إسحاق يقول: إذا أذن لعبده في التزويج، فالطلاق بيد العبد.

حدثنا أبو معن الرقاشي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت عبيد الله بن عمر يحدث، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا تزوج العبد بإذن مولاه، فالطلاق بيد العبد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015