سئل أحمد عن الخطبة على خطبة أخيه.
قال: هو شبيه بالسوم على السوم إذا ركن إليه، وارتضى كل واحد منهما صاحبه؛ وذلك أن مالكًا هكذا فسره.
وسألت إسحاق، قلتُ: رجل خطب على خطبة أخيه، فزوجوه، أنزاه له طيبًا؟
قال: لا، قلت: أفتحب له أن يفارقها؟
قال: أحب أن يتبع نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قلتُ: يفارقها؟
قال: نعم.
قلتُ: خطب الرجل امرأة، فلم تزوج، ولم ترد، هل ترى لهذا أن يخطبها على خطبة هذا الرجل؟
قال: لا يخطب حتى يُرد.
قلت لإسحاق: رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثًا أن يتزوج فلانة، فتزوجها في