سألت إسحاق: قلت أبوين زوجا ولديهما صغيرين بلا شهود, أو بشهادة رجل, ثم مات أحدهما، فتقول الجارية وأمها للزوج: أقم شهودك ولا شهود؟
قال: لا يجوز نكاح صغير ولا كبير إلا بشاهدين كانا مجتمعين أو متفرقين بعد أن يكون إعلاناً.
قلت لإسحاق: فرجل خطب/5/امرأة على ابنه فقال أبوها: هي له, وأحكموا الأمر بلا شهود, ثم جاء آخر فخطبها, فزوجها منه بشهود, أترى للأخير أن يفارقها لما خطب على خطبة أخيه؟
قال أبو يعقوب: الأول ليس بنكاح, لما لا يكون نكاح إلا بولي وشهود.
قلتُ: فلو أن رجلاً قال لرجل: زوجني بنتك, فقال قد زوجتك بغير شهود, ألم يكن هذا تزويجاً؛
قال: لا ولم يره, ومذهب أبي يعقوب أنه لا يكون نكاح إلا بشهود.