وقال أحمد في رجل تزوج امرأة، فلم يدخل بها فأولدت ولدًا أنه لا يلزمه.
وسألت إسحاق: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً بكرًا، ولم يدخل بها، فجاءت بولد فانتفى منه؟
قال: يلاعن.
قلتُ: وإن لم يدخل بها؟
قال: نعم، وقال: بين الزوجين إنما هو اللعان.
وسألت أبا ثور: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً بالبصرة وهو هاهنا ببغداد، ولم يرها ولم يدخل بها، فجاءت بولدٍ؟
قال: إذا كانت المسافة قدر ما يمكنه الذهاب إليها، ويأتيها ألزمناه الولد.