باب: من تزوج امرأة، ولم يدخل بها، فجاءت بولد.

وقال أحمد في رجل تزوج امرأة، فلم يدخل بها فأولدت ولدًا أنه لا يلزمه.

وسألت إسحاق: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً بكرًا، ولم يدخل بها، فجاءت بولد فانتفى منه؟

قال: يلاعن.

قلتُ: وإن لم يدخل بها؟

قال: نعم، وقال: بين الزوجين إنما هو اللعان.

وسألت أبا ثور: قلتُ: رجلٌ تَزَوَّجَ امرأةً بالبصرة وهو هاهنا ببغداد، ولم يرها ولم يدخل بها، فجاءت بولدٍ؟

قال: إذا كانت المسافة قدر ما يمكنه الذهاب إليها، ويأتيها ألزمناه الولد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015