77 - باب: مناكحة الفساق وأهل الأهواء.

وسُئِلَ أحمدَ عَنْ مناكحة الفساق والذي يشرب المسكر وأصحاب الأهواء، فكره ذلك شديدًا وسمعته يقول: إذا كان يتكلم بهذا الكلام الذي هو كفر فإنه لا ينكح.

وسألتُ إسْحاقَ قلتُ: يا أبا يعقوب ما تقول في الرجل يزوج ابنته وأخته ممن يشرب الخمر؟

قال: لا هذا فاسق، فإذا زوج كريمته من فاسق، فقد قطع رحمه.

قلتُ: فإن كان يشرب المسكر؟

قال: إذا كانت فيه خصلة صالحة، فلا بأس أن يزوجه وكان متأولاً.

حدثنا أحمد بن نصر، قال: ثنا رحبان بن موسى، قال: قال عبد الله بن المبارك: شر الأزواج إذا زوجت من شاربٍ لما يتخوف من طلاقه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015