قلتُ لأحمدَ: المسلم يتزوج امرأتين من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس بذلك، قد رُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس أن يتزوج الرجل أربع نسوة من أهل الكتاب.
حدثنا عبد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي، قال: ثنا أشعث، عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يتزوج الرجل أربع نسوة من النصارى أو اليهود.