69 - باب: قدر نفقة المرأة.
سألت أحمدَ، قلتُ: المرأة كيف يفرض لها النفق؟
قال: على قدر ما يحتمل الرجل.
وسألت إسحاق، قلتُ: كم تقدر من النفقة؟
قال: ما يحتمل المال.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال عن أبيه، عن إسرائيل، قال حدثني المغيرة: قال: سئل إبراهيم، عن قوت المرأة؟
قال: نصف صاع مد لطعامها ومد لإدامها.