69 - باب: قدر نفقة المرأة.

سألت أحمدَ، قلتُ: المرأة كيف يفرض لها النفق؟

قال: على قدر ما يحتمل الرجل.

وسألت إسحاق، قلتُ: كم تقدر من النفقة؟

قال: ما يحتمل المال.

حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال عن أبيه، عن إسرائيل، قال حدثني المغيرة: قال: سئل إبراهيم، عن قوت المرأة؟

قال: نصف صاع مد لطعامها ومد لإدامها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015