68 - باب: نفقة المرأة

سألت أحمدَ، قلتُ: على الرجل نفقة امرأته قبل أن يدخل بها.

قال: إذا جاء /34/الحبس من قبله، وإن كان الحبس من قبلهم، فليس عليه نفقة.

وسألت إسحاق، قلتُ: رجل تزوج صبية صغيرة، هل لها نفقة؟

قال: كلما لم يستطاع (?) أن يُبْنَى بمثلها، فليس لها نفقة. فراجعته فيها، فقال: ليس لها نفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015