قلتُ لأحمدَ: امرأة تزوجها رجل، فظنت أنه حر، فمكثت معه، ثم ظهر عليه أنه عبد؟
قال: إذا علمت أنه عبد، فلها خمسا المهر، وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد حتى تجاوز قيمة العبد، فإن شاء مولاه فداه، قال: وإن كان المولى أذن له في التزويج، فالمهر على المولى، وإلا فهو في رقبته.
حدثنا المسيب بن واضح، قال: ثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزُّهْرِيّ في عبد انطلق إلى حي من المسلمين، فحدثهم أنه حر، فزوجوه حرة، ثم عُلِم؟
قال: السنة أن يفرق بينهما، ولها في ثمن العبد مثل صداق بعض نسائها، فإن شاء أهل العبد فدوه فذلك، وإن شاءوا أسلموه إليها، وتعتد عدة المسلمة، ويجلد العبد ما دون الحد نكالاً.