سألت أحمدَ، قلتُ: رجل تحته أمة، فطلقها، فوطئها سيدها، ثم أراد الزوج أن يتزوجها؟
قال: لا يحل له نكاح السيد إياها؛ لأن السيد إنما وطئ ملك يمينه، وليس بزوج، وقال الله: {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]، وكذلك الأحكام في السيد والزوج مختلفة، فلا يجوز هذا، وسمعت أحمد مرةً أخرى يقول: إن غشيها سيدها لم تحل له؛ لأن السيد يغشاها بملك اليمين.
حدثنا أبو معن الرقاشى، قال: حدثنا عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن مروان الأصفر، عن أبي رافع أن عليًا سُئل عن العبد يطلق /33/ الأمة، فيقع