حدثنا علي بن عثمان، قال: حدثنا حماد، قال: أبنا الحجاج بن أرطأة، عن الفضيل بن عمرو، عن إبراهيم أن عبيدة السلماني قال في حر تحته أمة، فطلقها تطليقتين، ثم اشتراها؟
قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. وإن كان له منها ولد، ثم اشتراها؟
قال: إن شاء باعها.
حدثنا يحيى الحماني، قال: ثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن حماد ويونس، عن الزُّهْرِيّ قالا: لا ليس له أن يبيعها.