أو رِق.

حدثنا محمد بن المصفى، قال: حدثنا المعافى بن عمران، عن إسماعيل، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أيما رجل اعترف بولد حرة أو أمة لا يملكها، فهو ولد/30/ زنا لا يرث، ولا يورث)).

وسألت إسحاق: رجل فجر بامرأةٍ، فجاءت بولد، وهو يعلم أنه منه من الفجور، فادعاه.

قال أبو يعقوب: إذا استيقن أن الولد ولده لما حصنها، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015