قلتُ لإسحاق: مسلم تحته نصرانية، فطلقها ثلاثا، فتزوجها نصراني أو عبد، ثم طلقها، هل يراجعها الأول؟

قال: لا يتزوجها؛ لأن المشرك لا يحلل.

قلتُ: والعبد؟

قال: ولا العبد لا يحلل؛ لأنه عبد، ولم يرخص فيه.

حدثنا المسيب بن واضح، قال حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزُّهْرِيّ وأبي الزناد في المسلم يطلق النصرانية، فينكحها نصراني، فطلقها بعد ما مسها، فرأياها تحل للأول المسلم.

حدثنا المسيب، قال: ثنا ابن مبارك، عن سفيان، عن جابر، عن الشَّعبيِّ والحكم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015