قلتُ: الجد والأخ سواء؟

قال: ما أقربهما, والجد أقرب قليلاً.

قلتُ لأحمدَ: فإذا كان لها أب؟

قال: إذا كان لها أب لم يجز لأحد أن يزوج إلا الأب.

حدثنا إسحاق، قال أخبرنا ابن علية, قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015