سألت أحمدَ بن حنبل، قلتُ: /26/ رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم بها بعد ذلك؟
قال: يفرق بينهما، ولها المهر.
قلتُ: المهر لها، أو لبيت المال؟
قال: هو لها.
قلتُ: فإن ولدت ولدًا فأظنه قال: إن ولدت لأقل من ستة أشهر، فهو للأول، قال: وتعتد من هذا الثاني.
وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: الرجلُ يتزوج المرأة في عدتها؟
قال: إن كان دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من هذا عدةً جديدة، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، ولا شئ لها.