56 - باب: من تزوج امرأة في عدتها.

سألت أحمدَ بن حنبل، قلتُ: /26/ رجل تزوج امرأة في عدتها، ثم علم بها بعد ذلك؟

قال: يفرق بينهما، ولها المهر.

قلتُ: المهر لها، أو لبيت المال؟

قال: هو لها.

قلتُ: فإن ولدت ولدًا فأظنه قال: إن ولدت لأقل من ستة أشهر، فهو للأول، قال: وتعتد من هذا الثاني.

وسألت أحمدَ مرةً أخرى، قلتُ: الرجلُ يتزوج المرأة في عدتها؟

قال: إن كان دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، وتكمل عدتها من الأول، ثم تعتد من هذا عدةً جديدة، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، ولا شئ لها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015