سألت أحمدَ قلتُ: امرأةٌ ولدت لأقل من ستة أشهر؟
قال: لا يلحق ثنا الولد إلا أن تلد لستة أشهر، أو أكثر، وقال: الولد للزوج الأول.
قلتُ: فإن اعتدت أربعة أشهر وعشرا، ثم ولدت ولدًا لأربعة أشهر، أو لخمسة أشهر؟
قال: الولد للزوج الأول.
حدثنا سعيد بن منصور: قال: ثنا عبد الله بن المبارك، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبى كثير، عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب: أن رجلاً