قال: يؤخذ بالسِّر.
سألت أحمدَ بن حنبل: قلتُ: كم أقل المهر؟
قال: ما تراضوا عليه.
وسُئل إسحاق عن أقل المهر؟
قال: درهم.
حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: سمعتُ عبيد الله بن عمر يقول في المهر: على ما تراضيا عليه، وإن درهم.
حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد، قال: ثنا الحسين الجعفى، عن ابن أبي لبيبة عبد الرحمن، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من استحل فرجًا