(طلاق المكره وكيفيته ...) (?).

49 - باب: من أكره على التزويج.

قلتُ لأحمدَ: الرجل يضطهد، فيزوج؟

قال: إذا ضُرب، أو نحو ذلك، فلا يجوز.

قلتُ: وكذلك الطلاق؟

قال: نعم، إذا عذب رجوتُ.

حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حفص، قال: حدثنا عاصم، عن محمد بن سيرين، عن شريح أنه كان لا يجيز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015