47 - باب: من زوج ابنته، وأخذ شيئًا.

سألتُ أحمدَ، قلتُ: رجل يزوج ابنته على أن يُعَطى شيئًا؟

قال: لا بأس بذلك.

حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك، عن أبى إسحاق، عن مسروق: أنه زَوّج بنته من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015