سألت أحمدَ قلتُ: امرأة توفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟
قال: لها المهر، وعليها العدة، ولها الميراث.
قلتُ: وكذلك لو ماتت هي، كان يرثها؟
قال: نعم.
قلتُ: فإن كان لم يسم لها مهرًا؟
قال: لها مثل صداق نسائها.
قلتُ: فإن كان صداق نسائها مختلف مثل ألف وألفين.
قال: وسط من ذلك.