حدثنا أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، يؤخذ منها ما لم تستهلك/22/ وما استهلكت فلا شئ.

حدثنا أحمد، قال: بنااسماعيل بن إبراهيم، قال: ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: قال: إذا نكح العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد.

حدثنا أحمد، قال: ثنا معاذ ابن معاذ، عن أشعث، عن الحسن، عن سعيد بن المسيب: قال: إذا تزوج العبد بإذن سيده، فالطلاق بيد العبد، وهو رأى الحسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015