قال أحمد: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.
وسألت إسحاق: قلتُ: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟
قال: لا يجوز للعبد البتة أن يتزوج بغير إذن مولاه، لا اختلاف فيه، وسألت إسحاق أيضًا عن عبد تزوج بغير إذن سيده.
قال: ليس هذا نكاح.
قلتُ: لها المهر؟
قال: إذا عتق العبد، فلها المهر كاملاً؟
قلتُ: فمن يقول لها الخمسان؟
قال: فيه قول، وذكر عن أبي موسى، ولم يذهب إليه.