سألت أحمدَ: قلتُ: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟
قال: لا يجوز.
قلتُ: فإن أجازه المولى؟
قال: بنكاح جديد.
قلتُ: فإن زوجه المولى، بيد مَن الطلاق؟
قال: بيد المملوك،