43 - باب: كم يتزوج العبد من النساء؟

قلتُ لأحمدَ: العبد كم يحل له من النساء؟

قال: ثنتان، وسئل أحمد مرة أخرى عن العبد كم يتزوج من النساء؟ قال: ثنتين.

حدثنا المسيب، قال: ثنا المبارك، عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب، قال: ينكح العبد اثنتين، ويطلق اثنتين (?). /21/

طور بواسطة نورين ميديا © 2015