41 - باب: المرأة تصوم تطوعًا بغير إذن زوجها.

قلتُ لأحمدَ: فهل للمرأة أن تصوم تطوعًا/20/، وزوجها شاهد إلا بإذنه؟

قال: لا.

قلتُ: فإن صامت، فوقع عليها زوجها، هل عليها قضاء؟

قال: لا بأس أن تقضى.

حدثنا أبو بكر الحميدى قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبو الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تصوم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015