162 - سألت أحمد قلت: فيقرأ سورةً من المُفَصَّل في ركعةٍ ثم يركع، ويقرأ آخر آل عمران عنيت في الركعة الثانية؟ قال: قد فعل هذا بعض التابعين، ورخّص فيه (?).
163 - وسألت إسحاق قلت: يقرأ آخر السورة في الفريضة؟ قال: جائز.
164 - وسمعت إسحاق أيضًا يقول: " لا بأس أن يقرأ الرجل ببعض السورة في المكتوبة ويقرأ بقيتها في الركعة الثانية، أو يقرأ غيرها سورةً أخرى أو بعض سورة. قال: وقراءة السورة التي من المُفَصَّل التي قرأها النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفجر وأصحابه بعده أحب إلينا من الاختصار من السورة، أولها كان أو آخرها، اقتداءً بالسلف. وكان بعضهم يفعله الأحيان، فقد صيَّرَه قومٌ كأن ذلك سنةً، والانتهاء إلى ما كان عليه السلف أفضل. وكل شيءٍ قرئ مع أم الكتاب فهو جائزٌ، والفضل فيما بيّنا " (?).
165 - حدثنا أبو حفص، قال: ثنا محمد بن يوسف، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله (?): ((أنه كان يقرأ في آخر ركعةٍ من الفجر آخر آل عمران وآخر