يقرأ في الفجر في الركعة الأولى بطِوَال المُفَصَّل، وفي الآخرة من تبارك إلى عبس. (?) [273]
142 - سألت إسحاق. قلت: رجل له ورِدٌ (?) في شهر رمضان أو غيره، فيقرأ في الفريضة من ورده؟ فكره ذلك، وقال: لا، لأن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - على غير ذلك. وذكر قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات المكتوبات.
143 - حدثنا إسحاق، قال: أبَنا جرير, عن حمزة الزيّات, أن عمرو بن مرّة الجملي (?): كان يقرأ على التأليف من حيث انتهى وِرْده في الفرائض (?).