وهم في ركوع فليُكبِّر تكبيرتين: تكبيرة يدخل بها في الصلاة، وتكبيرة لركوعِه، وإنْ نسيَ فواحدةٌ تُجزئه (?).
62 - وسمعتُ إسحاق مرَّة أخرى يقول: "وأمّا مَن يقول مِن الكوفيين (?) يكبِّر تكبيرةً واحدةً للافتتاح وللركعة: فهو خطأٌ، لأنه لا يُجزئ الفرض أنْ يخلط بها سنةً أو تطوعًا , وتكبيرة الافتتاح هي فرضٌ بها يتَحرَّم" (?).
63 - حدثنا يحيى بنُ عبد الحميد، قال: ثنا شَريك، عن أبيه، عن مجاهد ومغيرة، عن إبراهيم (?):
في الرجل يجيء إلى الإمام وهو راكع؟ قال: يكبِّر تكبيرتين وإن كبّر واحدةً أجزأه (?).