[84] باب ما يجب فيه سجدتا السهو

504 - سمعت إسحاق يقول: " قد مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ في [340] كل سهوٍ سجدتين فإذا زدت ونقصت من الصلاة، أو قمت فيما يُقعد فيه، أو قعدت فيما يُقام فيه، أو جَهَرت فيما يُخافت فيه، أو خافت فيما يُجهر فيه، أو سلمت في الركعتين الأوليين ناسيًا، ففي كل هذا سجدتا السهو.

قال: وكذلك لو تركت شيئًا من التكبيرات، أو شيئًا من التسبيح في الركوع والسجود، أو شيئًا مما أمرت به أنه سهوٌ، لأن كل ما وقع عليه اسم السهو على المصلي في شيءٍ من صلاته سجد سجدتي السهو لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سها أحدكم في صلاته فليسجد سجدتين) (?). ولم يبين أي السهو عَنَا. فهذه سنةٌ معروفةٌ قائمةٌ مشهورةٌ تستغني باسمها عن الصفة، فكلما وقع اسم السهو على المصلي في صلاته سجد سجدتي السهو، لأنه إن سجدهما وليستا عليه خيرٌ من أن يتركهما وهما عليه. كذلك قال إبراهيم النخعي (?). وقال: في كل سهوٍ سجدتان (?)، وصلى الحسن بن علي نهارًا بالناس ولم يروه سها فسجد سجدتي السهو " (?).

505 - حدثنا إسحاق قال: أبَنا وكيع عن نُعَيم بن [حكيم] (?) عن أبي مريم (?) قال: ((صلى بنا الحسن بن علي إحدى صلاتي النهار فسجد سجدتي السهو ولم يروه سها فلما فرغ قال: إني

طور بواسطة نورين ميديا © 2015