498 - وسئل إسحاق بن إبراهيم عن رجلٍ صلى مع الإمام ثلاث ركعاتٍ وفاتته ركعةً فلما سلم الإمام سلم هذا معه ناسيًا؟ قال: يقوم فيقضي ركعةً [339] وقد أجزأه.
499 - سألت إسحاق قلت: رجلٌ فاتته من صلاة الظهر ركعةً مع الإمام فسها الإمام فزاد في صلاته ركعةً ساهيًا هل تجزيء هذه الركعة التي زادها الإمام عن هذا بدلًا من الركعة التي فاتته؟ قال: إذا نوى هذه الركعة عن فرضه أجزأه. قلت: فإن لم ينو؟ قال: إن لم ينو عن فرضه لم يُجْزِه ويقوم فيأتي بفرضه.
500 - وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ دخل صلاة الظهر وقد سبقه الإمام بركعةٍ فدخل مع الإمام في صلاته فسها الإمام فصلى خمس ركعاتٍ وصلاها معه هذا الذي قد فاته ركعة، هل تجزئه هذه الركعة التي زادها الإمام عن ركعته الفائتة؟ قال: إن نوى ذلك جاز.
501 - حدثنا أحمد بن الأزهر قال: ثنا أبو المغيرة قال: سئل الأوزاعي (?) عن رجلٍ سبقه الإمام بركعةٍ فسها الإمام فصلى خمسًا؟ قال: تمت صلاة الرجل، ويسجد سجدتي السهو.
502 - سمعت إسحاق يقول: " إذا أدرك الرجل الإمام في وترٍ من صلاته فإذا فرغ الإمام من صلاته قام فقضى ما فاته ثم سجد سجدتين (?). وذلك عن ابن عمر وأبي سعيد وعطاء وطاووس ومجاهد وأبي قِلابة " (?).