492 - قلت لأحمد: الرجل ينهض في الركعتين؟ قال: إن ذكر قبل أن يستوي جلس، وإن استوى قائمًا مضى في صلاته، وإن جلس فلا بأس والقيام أقوى (?).
493 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: ثنا ابن عون عن الشعبي قال: ((صلى بنا النعمان بن بشير (?) فلما كان في الركعتين حيث أراد أن يجلس نهض فسبحوا به،