463 - قيل لأحمد: إمامٌ صلى بقومٍ المغرب فلما صلى ركعتين سلم , فلما سلم , قال له بعض القوم: صليت ركعتين فتقدم فكبر فصلّى [ركعتين] (?) ثم سجد سجدتي السهو هل تجوز لنا صلاتنا؟ قال: من تكلم أعاد الصلاة ومن لم يتكلم جازت صلاته. قيل: فإن تكلم الإمام؟ قال: إن تكلم على نحو ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين (?) فلا بأس (?).