452 - وسئل أحمد أيضًا عن الرجل يترك سجدتين من صلاة الظهر من كل ركعةٍ سجدة؟ قال: لا يعْتَدُّ بهاتين الركعتين، إن ذكرهما في صلاته قبل أن يسلم أعاد ركعتين.
453 - قلت لأحمد: فنسي سجدةً من صلاته فذكر بعد ما سلم وتكلم؟ قال: يعيد الصلاة. قلت: وكذلك إن نسي فاتحة الكتاب في ركعةٍ؟ قال: نعم.
454 - سألت إسحاق بن إبراهيم قلت: رجلٌ نسي سجدةً من صلاته؟ قال: إذا لم يدر من أية ركعة نسي، سجد سجدةً للأولى ثم يعيد ما بعدها من الركعات لأنه لا يُجْزئ أن يكون عليه فرضٌ [329] وهو يصلي بعدها، وإن علم من أية ركعةٍ هي، سجد هذه السجدة وأعاد ما بعدها (?).
455 - وسألت إسحاق مرةً أخرى قلت: رجلٌ نسي سجدةً من ركعةٍ؟ قال: إن عرف من أية ركعةٍ نسيها سجد سجدةً واحدةً ليتم بها ركعته التي نسي منها السجدة، ثم نظر إلى ما كان بعد نسيانه السجدة فأعادها.
456 - قلت لأحمد: فإن لم يدر من أية ركعةٍ نسيها؟ قال: يعيد الصلاة كلها. ثم قال: يجعلها من أول كل ركعةٍ فيعيد سجدةً واحدةً ثم يصلي ثلاث ركعاتٍ وذهب إلى ذلك (?) (?).