447 - وسمعت أحمد يقول: " كل سجدتين للسهو يسجدهما قبل التسليم فليس فيهما تشهُّد. يسجدهما ثم يسلم. وإذا كانتا بعد السلام: ففيهما تشهدٌ وسلام " (?).
448 - وسمعت أحمد بن سعيد يقول: " إذا سجد سجدتي السهو في [328] نقصان من الصلاة فإنه يتشهَّد، ثم يسجد قبل أن يسلم، ثم يسلم. ولا يتشهد إلا التشهد الأول ".
449 - حدثنا أحمد بن حنبل قال: ثنا سفيان عن الزُّهْرِيّ عن الأعرج عن عبد الله ابن بُحَيْنَةَ (?) رضي الله عنه: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاةً نظن أنها العصر فقام في الثانية ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلّم سجد سجدتين) (?).