441 - وسألت أحمد بن حنبل قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ متى يسجد سجدتي السهو؟ قال: [327] يسجدهما قبل السلام (?).
442 - وقال أحمد في حديث ابن مسعود: (إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس ركعاتٍ فسجد بعد التسليم). (?) قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سجدهما بعد الكلام. فذهب أبو عبد الله إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرهما إلا بعد ما تكلم (?).
443 - وقيل لأحمد مرةً أخرى عن رجلٍ صلى خمس ركعاتٍ؟ قال: يسجد سجدتي السهو وقد تمت صلاته (?).
444 - وسألت أحمد بن سعيد (?) قلت: رجلٌ صلى خمس ركعاتٍ الفريضة ناسيًا؟ قال: صلاته جائزة، ويسجد سجدتي السهو. قلت: هو قول أصحاب الحديث؟ قال: نعم (?). قلت: فسجدتا السهو في هذا قبل التسليم أو بعد؟ قال: بعد التسليم.