411 - سمعت إسحاق يقول: " إذا كانت السجدة في آخر السورة فإن شئت سجدت وإن شئت ركعت بها، وإن كانت السجدة بينها وبين الخاتمة آية أو آيتان، فإن ركعتَ بها فلا بأس، وإن سجدتَ بها، كل ذلك معمول به " (?).
412 - حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أبَنا زائدة قال: سئل أبو إسحاق , ذكرتَ عن الأسود أن عبد الله (?) كان يقول: ((إذا قرأت سورةً آخرها سجدة، فإن شئت فاركع قائمًا , السجدةُ في الركعة، وإن شئت فاسجد ثم اقرأ بعدها سورة؟ قال: نعم)). (?)
413 - حدثنا محمد بن يحيى بن أبي حَزْم قال: ثنا بشر بن عمر قال: ثنا ابن لَهِيعة عن ابن هبيرة عن كامل أبي عمر أنه سمع عبد الله بن عمرو (?) يقول: ((في القرآن خمسة عشرة
سجدة